للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه شروط صحة الولاية، كما يشترط له أن يكون سميعا، متكلما، بصيرا على الصحيح (١).

الركن الثاني: المقضي به: وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لحسم النزاع، وقطع الخصومة، ويكون مستندة أدلة التشريع، فيشترط أن يكون قاطعا للخصومة منهيا للنزاع، مستندا لأدلة الشرع (٢).

الركن الثالث: المقضي له: وهو المحكوم له بحق طالب به بعد ثبوت استحقاقه لهذا الحق، ويشترط أن يكون المحكوم له ممن تجوز شهادة القاضي له (٣).

الركن الرابع: المقضي فيه: وهو الحق المطالب به، ويشترط أن يكون نظر القاضي قاصرا على الحقوق التي أوكل له النظر فيها، مما يقع فيه التنازع بين الناس ممن يتعلق بمصالح الأحوال الدنيوية، وأما ما يختص بمصالح الآخرة كالعبادات، فلا يدخلها القضاء (٤).

الركن الخامس: المقضي عليه: وهو كل من توجه الحق عليه، وألزم باستيفائه منه؛ سواء كان حاضرًا أم غائبا، واحدا، أم متعددا، ويشترط أن يكون المحكوم عليه ممن تجوز شهادته عليه (٥).

الركن السادس: كيفية القضاء: وهي الطرق التي يسلكها القاضي عند التقاضي سعيا لمعرفة الحق والحكم به، ويشترط أن تكون طرقا شرعية سالمة من الخلل والنقص (٦).


(١) معجم لغة الفقهاء (ص ٣٥٤)، تبصرة الحكام (١/ ٢٥ - ٢٦)، وأدب القضاء لابن أبي الدم (ص ٧٠).
(٢) تبصرة الحكام (١/ ٦٤).
(٣) المرجع السابق ١/ ٩٢.
(٤) تبصرة الحكام ١/ ٩٣، والفرق للقرافي ٤/ ٨٤.
(٥) تبصرة الحكام ١/ ٩٦.
(٦) المرجع السابق ١/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>