- لا تقطع يد المختلس.
- ليس على المنتهب قطع.
- لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
- لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه.
- لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
- الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاء آخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
- لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.
- لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
- إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
- من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
- من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
- مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
- ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا.
[ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق]
تحقق الإجماع لدى الباحث في (٢٢) مسألة من أصل (٣٩) مسألة، وهي على النحو التالي:
- من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.
- حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute