للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: عقوبة القاذف]

يمكن تقسيم عقوبة القاذف إلى قسمين:

• القسم الأول: قذف غير الزوجة: إذا كان القذف من غير الزوج لزوجته، وليس عند القاذف بيِّنة على قذفه، فهو على حالين:

الحال الأولى: إن كان القاذف حرًا: اتفق الفقهاء على أن القذف الموجب للحد عقوبته ثمانون جلدة، إن كان القاذف حرًا، وهذا عام سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم الماوردي (١)، وابن حزم (٢)، وابن رشد الحفيد (٣)، وابن قدامة (٤)، وشمس الدين ابن قدامة (٥)، والمرداوي (٦)، والشوكاني (٧) (٨).

ومستند ذلك قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} (٩).

الحال الثانية: إن كان القادف مملوكًا: إذا قذف العبد حرًا فاختلف الفقهاء في مقدار حدِّه على ثلاثة أقوال أذكرها على سبيل الإجمال:

القول الأول: أن حدَّه أربعون جلدة.

القول الثاني: أن حدَّه ثمانون جلدة.


(١) الأحكام السلطانية (٢٨٥).
(٢) مراتب الإجماع (١٣٤).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٦٣).
(٤) المغني (٩/ ٧٧).
(٥) الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٢١١).
(٦) الإنصاف (١٠/ ٢٠٠).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ٣٣٧).
(٨) وسيأتي نقل نصوص أهل العلم في المسألة وتحقيق الإجماع في ذلك، في المسألة رقم ٢٠٠ بعنوان: "حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا".
(٩) سورة النور، آية (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>