للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس في قبض هذه الأشياء تمكين المشتري من العقار (١).

الثاني: أنه لا سبيل للخروج من عهدة البيع في العقار إلا بالتخلية بينه وبين المشتري، فكانت هي اللازمة فيه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٥] مشروعية الإقالة في البيع]

• المراد بالمسألة: الإقالة في اللغة: بمعنى الرفع والإزالة (٢).

• وفي الاصطلاح: رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره، بتراض من الطرفين (٣).

إذا تبايع المتعاقدان، وتم العقد بينهما، وقبض المشتري السلعة، ثم طلب أحدهما الإقالة، وكانت السلعة على حالها، وردها من غير زيادة ولا نقصان، فإن إقالة المشتري في هذه الحالة مشروعة مرغب فيها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها، أو حطيطة يحطُّها، أن ذلك جائز] (٤). نقله عنه ابن القطان (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(الإقالة جائزة في البيع، بمثل الثمن الأول) لا خلاف للأئمة الأربعة في جواز الإقالة] (٦).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(الإقالة جائزة في البيع، بمثل الثمن الأول) عليه إجماع المسلمين] (٧).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [ودليلها -أي: الإقالة- السنة والإجماع] (٨).

• العظيم آبادي (بعد: ١٣١٠ هـ) يقول لما تكلم عن الإقالة: [وهي مشروعة


(١) ينظر: "المغني" (٦/ ١٨٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨٥ - ٨٦).
(٢) "المصباح المنير" (ص ٢٦٩).
(٣) "البحر الرائق" (٦/ ١١٠)، "المطلع" (ص ٢٣٨)، "معجم المصطلحات الاقتصادية" (ص ٧٢).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٥).
(٥) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٤).
(٦) "البناية" (٨/ ٢٢٤).
(٧) "فتح القدير" (٦/ ٤٨٦).
(٨) "البحر الرائق" (٦/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>