للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي؛ فقال الحسن: للأب أن يزوج ابنته صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبًا كانت أو بكرًا، وإن كرهت (١).

وقال النخعي: يزوج ابنته إن كانت في عياله، فإن كانت بائنة في بيتها استأمرها (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا بد من رضى الثيب في النكاح، ولا يلتفت لخلاف الحسن، والنخعي، للأسباب التالية:

١ - قال إسماعيل بن إسحاق (٣): لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ، خالف فيه أهل العلم، والسنة الثابتة، لما روته خنساء بنت خذام (٤).

٢ - وقال العيني: ولم يلتف أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة الثابتة في خنساء وغيرها (٥).

٣ - وصف هذا الخلاف بأنه شاذ، فلا يلتفت إليه (٦).

[[١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة]

نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء" (٧). ونقله عنه ابن قدامة (٨).

٢ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها" (٩).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٠٠) (٦/ ١٤٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٩).
(٢) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٣٠)، و"المغني" (٩/ ٤٠٦).
(٣) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي، من أهل البصرة، وبها نشأ، واستوطن بغداد، من فقهاء المالكية، كان فاضلًا، عالمًا متفننًا، شرح مذهب مالك ولخصه، واحتج له، توفي سنة (٢٨٢ هـ). انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (٦/ ٢٨٤)، و"الديباج المذهب" (ص ١٥١).
(٤) "المغني" (٩/ ٤٠٦).
(٥) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٣٠).
(٦) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ١٤)، و"المغني" (٩/ ٤٠٦)، و"فتح الباري" (٩/ ١٣٠).
(٧) "الإجماع" (ص ٥٦).
(٨) "المغني" (٩/ ٣٩٨).
(٩) "نوادر الفقهاء" (ص ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>