للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة، وذلك لخلاف الظاهرية ومن وافقهم (١).

[[١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم]

• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الوصية المكتوبة جائزة، إذا قرأ الموصي الكتاب على الشهود أو قرئ عليهم وهو حاضر وأقر بما فيه، أو أشهد من دون كتابة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كتب كتابًا، وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إن أوصى وأشهد وإن لم يكتبها فلم يعص] (٣).

المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: (ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق لأنه لا شركة ولا تهمة) (٤).


(١) وأما عبارة من قيد حكاية الإجماع على عدم جواز الزيادة على الثلث يكون الموصي ترك ورثة، مثل: ابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد فإنها أدق ممن أطلق الإجماع ولم يقيده بوجود الورثة مثل: الشافعي، وابن المنذر، فإن الخلاف في جواز الزيادة على الثلث لمن لم يترك وارثًا معروف فقد ذهب إلى جواز الزيادة لمن لم يترك وارثًا بل أجاز الوصية بالمال كله: ابن مسعود، وأبو حنيفة، وإسحاق، ورواية عن أحمد، إلا إذا قلنا إن من لم يقيد حكاية الإجماع بوجود الوارث اعتمد على شهرة الخلاف عند عدم وجود الوارث. واللَّه أعلم.
انظر: بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٧١٨)، والكافي لابن قدامة (ص ٥٢٥).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤١٩، ٤٢٠).
(٣) مراتب الإجماع (ص ١١٣).
(٤) الهداية شرح بداية المبتدي، ٤/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>