للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى أن يكون عوضًا لانتهاء هذا الاستحلال (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن كل ما يصلح أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٧ - ١٦٦] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها]

يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز له ذلك" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع، ففي الخلع أولى (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها (٨).

• دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة، فيجب أن يبطل الخلع لذلك (٩).

النتيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم، في بطلان الخلع على ذلك.

ثانيًا: ما ذكر من الاتفاق يحمل على أنه اتفاق الأئمة الأربعة؛ لعدم خلاف بينهم في


(١) "الهداية" (١/ ٢٩٤)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٥١٧).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١١٨).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٧٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٢٢)، "الفتاوى الخانية" (١/ ٥٣٠).
(٥) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٧٧)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٤٩).
(٦) "البيان" (١٠/ ٢٥)، "المهذب" (٢/ ٤٩٢).
(٧) "المغني" (١٠/ ٢٨٤).
(٨) "المحلى" (٩/ ٥٢٦).
(٩) "المحلى" (٩/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>