للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الأصوات، ويُكشف فيه العورات فقال رجل: يا رسول اللَّه، يداوي فيه المريض، ويذهب فيه الوسخ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمن دخله فلا يدخله إلا مستترا" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذم دخول الحمام، فيكون إجارته واستئجاره مذموما مكروها كراهة تنزيهية (٢).

القول الثاني: أنه على التحريم، قال به القاضي من الحنابلة (٣).

ولعل القاضي يستدل بنفس دليل القول السابق، لكنه يحمل النهي على التحريم؛ لما يترتب عليه من أمور محرمة ككشف العورة ونحوها.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

١٤] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:

• المراد بالمسألة: الخِيَم: جمع خيمة، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر (٤).

المحامل: جمع مَحْمِل على وزن مجلس، ويجوز على وزن مِقْوَد، وهو: الهودج الكبير (٥).

العَمَاريَّات: جمع عمارية، وهي مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو قريب من صورته، يوضع فوق الدابة (٦).


(١) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٩٢٦)، (١١/ ٢٥). قال الهيثمي: [فيه يحيى بن عثمان السمتي ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح]. "مجمع الزوائد" (١/ ٢٧٨).
(٢) ينظر: "المبسوط" (١٥/ ١٥٦)، "رد المحتار" (٦/ ٥١)، "المغني" (٨/ ٢٤).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٢٦١)، "كشاف القناع" (١/ ١٥٨ - ١٥٩). وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية قول القاضي على غير البلاد الباردة، لأن أهل البلاد الباردة يحتاجون للحمام أكثر من غيرهم.
(٤) "المصباح المنير" (ص ٩٩).
(٥) "المصباح المنير" (ص ٨١)، "المغرب" (ص ١٢٩).
(٦) "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٢٢٥)، "المجموع" (٣/ ٢١٣). وذكر النووي أن هذا أضبط في ضبط الكلمة، وقد ضبطت بتشديد الميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>