للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو زرعة العراقي، والشربيني، والمباركفوي (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارها، فكذلك الحمامات، بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها (٣).

الثاني: أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير، فدل على الجواز، وفي الأثر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن] (٤) (٥).

• المخالفون للإجماع:

وقع الخلاف في المسألة على قولين:

القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه، وهو قول عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة (٦).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

ما جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شرُّ البيت الحمام، يعلو


(١) "طرح التثريب" (٦/ ١٠٥ - ١٠٦)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٤)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٣٥٦).
(٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٧)، "العناية" (٩/ ٩٦ - ٩٧)، "رد المحتار" (٦/ ٥١)، "المدونة" (٣/ ٥١٥)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٧٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٤٣)، "المحلى" (٧/ ٢٧).
(٣) ينظر: "المبسوط" (١٥/ ١٥٧)
(٤) "الهداية" (٩/ ٩٦).
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦٠٠)، (٦/ ٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (٤٤٦٥)، (٣/ ٨٣). قال الحاكم: [حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا].
(٦) "المبسوط" (١٥/ ١٥٧)، "العناية" (٩/ ٩٦ - ٩٧)، "الآداب الشرعية" (٣/ ٣٢١)، "الإنصاف" (١/ ٢٦١)، "كشاف القناع" (١/ ١٥٨ - ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>