للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظئر] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣).

• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل جلاله- أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.

الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "دخلنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي سيف القين (٤)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إبراهيم فقبَّله وشمَّه" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).


(١) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٠٠).
(٢) "المحلى" (٧/ ١٢).
(٣) الطلاق: الآية (٦).
(٤) أبو سيف القين الحداد من الأنصار، وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الاستيعاب" (٤/ ١٦٨٧)، "أسد الغابة" (٦/ ١٥٧)، "الإصابة" (٧/ ١٩٧).
(٥) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، (ص ٢٥٤)، ومسلم (٢٣١٥)، (٤/ ١٤٤٢)، واللفظ للبخاري.
(٦) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٩).
(٧) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧)، وفيه [امرأة أخيه] بدل [أمه]، ولعله خطأ من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>