للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظئر] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣). ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-] (٤).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة] (٥).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع] (٦).

• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (٧).

• المواق (٨٩٧ هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (٨)

• الطُّوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك] (٩).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (١٠).

• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (١١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار


(١) "المغني" (٨/ ٧٣).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٨٢).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٤٣).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٩٩).
(٥) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٧).
(٦) "المبدع" (٥/ ٦٧).
(٧) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ٢٣٢).
(٨) "التاج والإكليل" (٧/ ٥٢٧).
(٩) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤).
(١٠) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٧).
(١١) "منح الجليل" (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>