للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٧ - ٤٢٤] لا حد لأكثر الطهر]

إذا طهرت المرأة، فلا حدَّ لأكثر طهرها، وعلى ذلك حكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ولا حد لأقل الطهر، ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض، بلا خلاف من أحد، مع المشاهدة لذلك" (١).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما أكثر الطهر؛ فلا غاية له، حتى إن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة؛ فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات، بلا خلاف بين الأئمة" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ولا حد لأكثره بالإجماع" (٣).

ويقول: "أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "وأكثر الطهر لا حد له إجماعًا" (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم" (٧).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم حكايته للإجماع في المسألة (٨).

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع" (٩).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: " (ولا حد لأكثره) إجماعًا" (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - أن الشرع لم يأتِ بتحديد في المسألة، فوجب الرجوع إلى عادة النساء، ومن عادتهن أنه لا حد لأكثره، بل ذكر النووي عن أبي الطيب أنه يعرف امرأة صحيحة تحيض يومًا وليلة في السنة فقط، فلا حد لأكثر الطهر (١١)، واللَّه أعلم.


(١) "المحلى" (١/ ٤١٠ - ٤١١).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠)، وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧٥)، "المبسوط" (١/ ١٤٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٤٠٤).
(٤) "المجموع" (٢/ ٤٠٩).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٦).
(٦) "الذخيرة" (١/ ٣٧٤).
(٧) "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٣٨)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٦٧)، "كشاف القناع" (١/ ٢٠٤).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٦).
(٩) "شرح البهجة" (١/ ٢١٤).
(١٠) "تحفة المحتاج" (١/ ٣٨٥).
(١١) "المجموع" (٢/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>