للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقبول" (١).

وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب (٢).

خالف مالك في رواية (٣)، وأحمد في رواية (٤)، وإسحاق (٥)، والأوزاعي (٦)، وابن حزم (٧)، وقال: لا حد لأقله.

واحتجوا بقول ابن عباس (٨)، وأن الطهر يعود للعرف والعادة (٩).

وخالف سعيد بن جبير (١٠)، وأحمد في رواية (١١)، بأنه ثلاثة عشر يومًا.

واحتجوا بأثر عن علي -رضي اللَّه عنه- (١٢).

وخالف يحيى بن أكثم (١٣)، وأبو حازم القاضي، وأبو عبد اللَّه البلخي (١٤)، بأن أقله تسعة عشر يومًا.

وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام الشهر ونقصانه (١٥).

وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًا (١٦).

بل قال ابن رشد: "وقيل سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب" (١٧).

وخالف مالك في رواية (١٨)، بأن أقله خمسة أيام.

وخالف مالك في رواية (١٩)، بأن أقله عشرة أيام.

ولم أجد لهما دليلًا.


(١) "المجموع" (٢/ ٤٠٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ٤٠٥).
(٣) "المنتقى" (١/ ١٢٢).
(٤) "الفروع" (١/ ٢٦٧).
(٥) "المجموع" (٢/ ٤٠٩).
(٦) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧٠).
(٧) "المحلى" (١/ ٤١٠).
(٨) "المحلى" (١/ ٤١١).
(٩) "المنتقى" (١/ ١٢٢).
(١٠) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧١).
(١١) "المغني" (١/ ٣٩٠)، "الفروع" (١/ ٢٦٧).
(١٢) "المغني" (١/ ٣٩٠).
(١٣) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧٠)، "المجموع" (٢/ ٤٠٩).
(١٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠).
(١٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠).
(١٦) "بداية المجتهد" (١/ ٨٥).
(١٧) "بداية المجتهد" (١/ ٨٥)، وهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل.
(١٨) "المنتقى" (١/ ١٢٣).
(١٩) "المنتقى" (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>