للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعرف فيه خلافًا" (١). نقله عنه العيني (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسألتنا: "ولنا، إجماع الصحابة على ما قلنا" (٣)، وهو يريد الإجماع السكوتي (٤).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وأبو ثور (٦)، والنخعي (٧)، والحسن بن صالح، وعطاء (٨)، والمالكية في قول (٩)، والحنابلة في رواية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث حمنة بنت جحش -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن" (١١).

• وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهر، ووجب أن يكون الطهر أكثر من الحيض؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت في هذا الحديث الست أو السبع حيضًا، وجعل بقية الشهر طهرًا، فدل على أن الطهر يكون أكثر (١٢).

٢ - أن ما لم يقيده الشارع، يترك للعادة والعرف، وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر يومًا، فوجب الأخذ به (١٣).

• الخلاف في المسألة: قال النووي عن قول المحاملي وأبي الطيب: "مردود غير


(١) "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٤٠٣).
(٢) "البناية" (١/ ٦٥٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١٥٧).
(٤) انظر عبارته قبلها (١/ ٤٠).
(٥) "البحر الرائق" (١/ ٢١٨).
(٦) "المجموع" (٢/ ٤٠٩).
(٧) "نصب الراية" (١/ ٢٨٥).
(٨) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧٠).
(٩) "المنتقى" (١/ ١٢٣).
(١٠) "الفروع" (١/ ٢٦٧).
(١١) أحمد (ح ٢٧٥١٤)، (٦/ ٤٣٩)، أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح ٢٨٧)، (١/ ٧٦)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، (ح ١٢٨)، (١/ ٢٢٣)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، (ح ٦٢٧)، (١/ ٢٠٥)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (ح ١٨٨).
(١٢) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧١).
(١٣) "تحفة المحتاج" (١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>