(٢) "البناية" (١/ ٦٥٩).(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١٥٧).(٤) انظر عبارته قبلها (١/ ٤٠).(٥) "البحر الرائق" (١/ ٢١٨).(٦) "المجموع" (٢/ ٤٠٩).(٧) "نصب الراية" (١/ ٢٨٥).(٨) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧٠).(٩) "المنتقى" (١/ ١٢٣).(١٠) "الفروع" (١/ ٢٦٧).(١١) أحمد (ح ٢٧٥١٤)، (٦/ ٤٣٩)، أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح ٢٨٧)، (١/ ٧٦)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، (ح ١٢٨)، (١/ ٢٢٣)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، (ح ٦٢٧)، (١/ ٢٠٥)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (ح ١٨٨).(١٢) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٧١).(١٣) "تحفة المحتاج" (١/ ٣٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute