للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات]

ويتضمن تمهيدا في أحكام الديات، وأحد عشر فصلا:

[تمهيد في أحكام الديات]

تعريف الدية: أ - لغة: الدِيات: جمع دية، وهي مصدر وَدَى القاتلُ القتيلَ، يَدِيه، دِيَةً، بمعنى: أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وأصلها وِدْيَةٌ، مثل عِدَةٌ من الوَعْد، وَزِنَة من الوَزْن، ثم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر (١).

ب - اصطلاحا: الدية: هي المال الذي يُؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية على النفس أو ما دونها (٢).

مشروعية الدية: الدية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢].

وأما السنة: فقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدِّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقُرئت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شُرَحبيل بن عبد كُلال، ونُعيم بن عبد كُلال، والحارث بن عبد كُلال أما بعد، وكان في كتابه: "إن من اعتبط مؤمنا قتلًا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي


(١) ينظر: مادة (ودي): المغرب في ترتيب المعرب (ص ٤٨٠ - ٤٨١)، المصباح المنير (٢/ ٦٥٤).
(٢) ينظر: تحفة المحتاج (٨/ ٤٥١)، المطلع على أبواب المقنع (ص ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>