للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١ - ٨٨] غسل البراجم سنة]

غسل البراجم في يد المسلم سنة مستحبة.

والبراجم هي: العُقد التي في ظهور الأصابع، والرواجب: ما بين البراجم. ومعناه: تنظيف المواضع التي تشنج، ويجتمع فيها الوسخ (١).

وقال العراقي: "والبراجم جمع برجمة بضمها، وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف" (٢).

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما غسل البراجم؛ فمتفق على استحبابه، وهو سنة مستقلة، غير مختصة بالوضوء" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر غسل البراجم من سنن الفطرة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٢ - ٨٩] حلق اللحية لا يجوز]

أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعفاء اللحية، وقد اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية بالكلية.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةٌ لا تجوز، وكذلك الخليفة، والفاضل، والعالم" (٨).


(١) "المغني" (١/ ١١٩).
(٢) "طرح التثريب" (٢/ ٨٤).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٤١).
(٤) "فتح القدير" (١/ ٥٧)، و"البحر الرائق" (١/ ٥٠).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٦).
(٦) "المغني" (١/ ١١٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "مراتب الإجماع" (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>