للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعجل موت موروثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله.

[[٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله]

• المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد، إذا عفي عنه قصاصًا، وطولب بالدية، فإنه لا يرث من دية المقتول، إن كان ممن يرثه قبل المانع، وذلك لأن القتل مانع من موانع الإرث.

• من نقل الاتفاق: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا] (٢).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية] (٣). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة. .] (٤). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والشوكاني (١٠).

الكاساني (٥٨٧ هـ): القاتل لا يرث (١١).


(١) انظر: المصدر السابق (٩/ ١٥١).
(٢) انظر: الإجماع (ص ٩٦).
(٣) الحاوي الكبير، ٨/ ٨٤.
(٤) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٥).
(٥) الذخيرة (١٣/ ٢٠).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٠٠).
(٧) انظر: الذخيرة (١٣/ ٢٠).
(٨) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٨٤).
(٩) انظر: المغني (٩/ ١٥١).
(١٠) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٤).
(١١) بدائع الصنائع (٤/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>