للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيب، وسعيد بن جبير، وجاء أيضًا عن الزهري أنه ورث: القاتل عمدًا من المال لا من الدية (١).

• دليلهم: وحجة ما ذهبوا إليه: استصحاب حاله قبل القتل، فما دام أنه يرث قبل القتل، فيبقى وارثًا بعد القتل (٢).

• والجواب عن المخالفين للإجماع بالتالي:

أولًا: عد العلماءُ خلافهم شذوذًا، قال ابن قدامة: (ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذه، وقيام الدليل على خلافه) (٣).

ثانيًا: الرواية عن سعيد بن المسيب غير صحيحة، بل ثبت ما يدل على أنه لا يورث القاتل شيئًا، فعن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئًا، فقال: (قال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئًا) (٤). وأما الرواية عن سعيد بن جبير، فلقد روى هو بنفسه عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن رجلًا قتل أخاه خطًا، فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئًا) (٥).

ثالثًا: انعقد إجماع الصحابة على أن قاتل العمد لا يرث شيئًا، وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أنكر، فكان إجماعًا، وخلاف هؤلاء متأخر (٦).

رابعًا: ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما


(١) انظر مراتب الإجماع (ص ١٧٥)، والحاوي (٨/ ٨٤)، والمغني (٩/ ١٥٠)، والعدة شرح العمدة (ص ٣٠٦).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٦٦)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٨٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٥٠).
(٤) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، باب القاتل لا يرث (٣١٤٠٢).
(٥) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، باب القاتل لا يرث (٣١٣٩٧).
(٦) انظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>