للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (القاتل لا يرث) (١).

• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن القاتل مطلقًا يمنع من الميراث، وخصه بعض أهل العلم بالمتعمد، للخلاف في المخطئ (٢).

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام يوم فتح مكة فقال: (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ؛ ورث من ماله ولم يرث من ديته) (٣).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع القاتل المتعمد من الإرث من مال ودية المقتول شيئًا.

الثالث: وعن سعيد بن المسيب قال: (قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يرث قاتلٌ من قتل قريبه شيئًا من الدية عمدًا أو خطأ) (٤).

• وجه الاستدلال: فيه منع القاتل المتعمد وغير المتعمد من الإرث.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة أيضًا عن: سعيد بن


(١) رواه: الترمذى رقم (٢١٠٩)، وقال: لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وابن ماجه رقم (٢٦٤٥)، ورقم (٢٧٣٥)، والدارقطني، كتاب الفرائض (٤/ ٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٢٠)، وقال البيهقي: إسحاق بن عبيد اللَّه لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويه، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢١٩)، من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-. والحديث صححه جمع من أهل العلم. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٨٥)، ونصب الراية (٤/ ٤٢٨)، وإرواء الغليل، رقم (١٦٧٠ - ١٦٧٢).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٨٤).
(٣) رواه: ابن ماجه رقم (٢٧٣٦)، وذكر الألباني بأنه موضوع، آفته محمد بن سعيد وهو المصلوب في الزندقة وهو كذاب وضاع. نظر: السلسلة الضعيفة، رقم (٤٦٧٤) (١٠/ ١/ ٢٠٥).
(٤) رواه: ابن أبي شيبة رقم (٣١٩٢٣)، وهو مرسل صحيح، انظر: إرواء الغليل (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>