للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدًا ظلمًا لا يرث من المقتول] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج] (٢)

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وكذلك لم يدخل القاتل عمدًا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا] (٣).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، وأن قاتل الخطا لا يرث من الدية] (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدًا فإنه لا يرث شيئًا من ماله، ولا ديته باتفاق الأئمة، بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبًا كان أو غيره، ويرثها سائر الورثة غير القاتل] (٥). وقال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذلك لو كان كافرًا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرًّا وهم عبيد، وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين، وكذلك القاتل خطأ من الدية، وفي غيرها نزاع] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني (٧).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (٨).


(١) انظر: الإفصاح (٢/ ٧٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٥٠).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٠).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٢٠).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٥٣) و (٣١/ ٣٦٥) و (٣٤/ ١٦١ - ١٦٢).
(٦) انظر: منهاج السنة (٤/ ٢١٦).
(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٤).
(٨) نيل الأوطار (٦/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>