للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة على أن الغائب غيبة ظاهرها الهلاك أن امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج؛ وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وعمن جاء بعدهما من التابعين، وأئمة المذاهب، بأنها امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، طالت المدة، أو قصرت.

[٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:

إذا مضت المدة التي تتربص فيها المرأة من غيبة زوجها التي ظاهرها الهلاك، فلها أن تتزوج، فإن عاد زوجها الأول، وقد دخل بها زوجها الثاني، فإن زوجها الأول يُخير في أن تعود إليه، أو أن يأخذ صداقها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قدم بعد دخول الثاني بها، خُيِّرَ الأول بين أخذها، فتكون امرأته بالعقد الأول، وبين أخذ صداقها، وتكون زوجة الثاني. . . لإجماع الصحابة عليه" (١). وذكره في الكافي (٢)، ونقله عنه ابن قاسم (٣). وقال أيضًا: "إن عمر وعثمان قال: إن جاء زوجها الأول، خُيِّرَ بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو، . . . ولم يُعرف لهما مخالف في عصرهم فكان إجماعًا" (٤).

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ)، حيث قال: "وللأول تركها معه، أي مع الثاني، لقول عمر، وعثمان وعلي، وقضى به ابن الزبير، . . . ولم يُعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، من الإجماع على أن الزوج


= بعدك. فضحك؛ ثم قال: من ترك هذا القول؛ أي شيء يقول، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير. قال: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
انظر: "المغني" (١١/ ٢٤٨).
(١) "المغني" (١١/ ٢٥٢).
(٢) "الكافي" (٥/ ٢٣).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٧٠).
(٤) "المغني" (١١/ ٢٥٣).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>