للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني؛ أن الزوج الأول يخير بين أن تعود إليه، وبين أن يأخذ صداقها، وافق عليه الإمام الشافعي في القديم، فيما ذكره الكرابيسي (١) عنه (٢)، وابن حزم (٣). وهو قول عمر، وعثمان، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وعطاء، وخلاس بن عمرو، وقتادة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - في قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوجت، أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها (٥).

٢ - أن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قضى بمثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج؛ فإن جاء زوجها الأول، خير بين الصداق وبين امرأته (٦).

٣ - ما روي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: أن المفقود إذا جاء بعد زواج امرأته، خير بين الصداق وبين امرأته (٧).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٨)، والإمام الشافعي في الجديد (٩)، إلى أن الزوج الثاني إن دخل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأول، فإنها ترد له، ويفرق بينها وبين الثاني، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني. وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي (١٠).


(١) هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، تفقه على الإمام الشافعي، وهو شيخ أبي عبد اللَّه الحاكم، قال عنه الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ، والإتقان، والورع، والرحلة، كان مقدمًا في مذاكرة الأئمة، وكثرة التصانيف، توفي سنة (٢٤٨)، وقيل: (٢٤٩ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" للسبكي (١/ ٣٤٣)، "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٨٠).
(٢) "روضة الطالبين" (٧/ ٤٠٦).
(٣) "المحلى" (٩/ ٣٢٥).
(٤) "الإشراف" (١/ ٨٧)، "المغني" (١١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٥) سبق تخريج هذه القصة.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) لم يثبت هذا عن علي -رضي اللَّه عنه-.
(٨) "المبسوط" (١١/ ٣٧)، "فتح القدير" (٦/ ١٤٧).
(٩) "البيان" (١١/ ٤٨)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٠٦).
(١٠) "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٤٥)، "الإشراف" (١/ ٨٧)، "الاستذكار" (٦/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>