للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.

[[٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع]

• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز] (٢).

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) (٧).

قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك) (٨).

قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف) (٩).

قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع) (١٠).


(١) حاشية إعانة الطالبين (٣/ ١٧٩).
(٢) الإفصاح (٢/ ٥٢).
(٣) المبسوط (١٢/ ٣٦ - ٣٧).
(٤) الذخيرة (٦/ ٣١٤).
(٥) المهذب (١/ ٥٧٥).
(٦) المحلى (٩/ ١٨٢)، واختار أنه يجوز الوقف في المشاع وغير المشاع، وفيما ينقسم وفيما لا ينقسم.
(٧) المحلى (٩/ ١٨٢).
(٨) المهذب (١/ ٥٧٥).
(٩) المبسوط (١٢/ ٣٦ - ٣٧).
(١٠) الذخيرة (٦/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>