للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أبي حنيفة لأنه منقول وما جرت العادة به، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها أو صار بحال لا ينتفع به، فيباع ويرد ثمنه في مثله) (١).

قال ابن الهمام: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل اللَّه فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه). فالأحناف يرون جواز بيع الوقف إذا خرب فيدخل فيه بيع الفرس الحبيس فإنهم لم يفرقوا في جواز بيع الوقف بين العقار والمنقول) (٢).

قال القرافي: (في الكتاب ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به أو ضعف من الدواب بيع واشترى بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أعين به في فرس، وكذلك الفرس يكلب أو يخبث يباع ويشترى به فرس) (٣).

قال الرملي: (لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه) (٤).

قال ابن تيمية: (كالفرس الحبيس الذي يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسًا على ناس ببعض الثغور، ثم انتقلوا إلى ثغرٍ آخر، فشراء البدل بالثغر الذي هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آخر، وإن كان الفرس حبيسًا على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف على جهة عامة كالمساجد والوقف على المساكين) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما مر من أدلة على جواز بيع الوقف عموما إذا تعطلت منافعه.


(١) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٢٠).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٣٧).
(٣) الذخيرة، (٦/ ٣٤٦).
(٤) نهاية المحتاج، (٥/ ٣٩٥).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>