للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ١١٩)، مغني المحتاج (٥/ ٤٦١).
(٢) المحلى (١٢/ ٣١)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣٢): "واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>