للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يجوز للسيد أن يطأ أم ولده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٥ - ٥٣٣] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها]

إذا مات الرجل، وله مماليك، فإن أوصى بعتقهم، ينظر: إن كانوا أكثر من ثلث ما يملك، فلا يعتق منهم إلا بقدر الثلث، أما أم الولد فإنها تفارق الإماء في هذا الحكم، فإن مات سيدها، أو أعتقها في حياته، عتقت وإن لم يملك غيرها، ولا تكون من ثلث المال، بل من رأس المال، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال؛ فسواء، وتعتق من رأس المال" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إذا مات فقد صارت حرة، وإن لم يملك غيرها، يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافًا" (٢).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك السيد غيرها، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (٧).

٢ - أنه لم يبقَ للسيد في أم ولده إلا الاستمتاع بالوطء، وهو لا يورث عنه، ولا يملك بعده، ولا قيمة لها يراعى دخولها في الثلث، فلم يبقَ إلا العتق من رأس


(١) "الإجماع" (ص ٩٥).
(٢) "المغني" (١٤/ ٥٩٧).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢١٧).
(٤) "مختصر الطحاوي" (ص ٣٧٦)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٨).
(٥) "المعونة" (٣/ ١٠٦٢)، "التاج والإكليل" (٨/ ٤٩٩).
(٦) "المحلى" (٨/ ٢١٢).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>