للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: قال الطحاوي: [أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت البيع وجعل له الخيار، وهذا يدل على أن التلقي المكروه إذا كان فيه ضرر فلذا جعل فيه الخيار، فإذا لم يكن فيه ضرر فليس بمكروه] (١).

القول الثاني: أن التلقي مكروه مطلقا. وهو رواية عند الحنابلة تفرد بحكايتها صاحب الرعاية الكبرى (٢). ومثل هذا التفرد لا بد من التحري فيه، فأين علماء المذهب الكبار الذين عُنوا بذكر الروايات عن الإمام؟ ثم إنه قد نص علماء المذهب على عدم اعتماد ما انفرد به مِنْ ذكر الروايات (٣)، وعليه فلا يعتمد على هذه الرواية.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، إلا أن يكون مقصود ابن هبيرة أنه إجماع على أقل ما قيل فيها، وهذا أيضا يرده التفصيل الذي يراه الحنفية.

[٢٠] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي]

• المراد بالمسألة: إذا تلقى الناس الركبان بعد أن بلغوا به السوق، فإن هذا البيع صحيح، بعد توفر أركانه وشروطه باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح، إذا وقع في الأسواق، وعلى سبيل التلقي، فهو جائز] (٤).

• الموافقون على الإجماع:


(١) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٣).
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٣٩٨)، "كشاف القناع" (٣/ ٢١١).
(٣) وهو ابن حمدان، يقول ابن رجب عن "الرعاية الكبرى": [فيها نقول كثيرة جدا، لكنها غير محررة]. نقلا عن "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد" (٢/ ٧٤٥). وقال ابن بدران: [وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين] يقصد "الرعاية الكبرى" و"الصغرى" لابن حمدان. "المدخل" (ص ٤٤٦). وقال حاجي خليفة: [وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة]. "كشف الظنون" (١/ ٩٠٨).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>