للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق" (٢).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فهذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (٣).

الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له سمسارا (٤).

• المخالفون للإجماع: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التفصيل في المسألة: إن كان التلقي فيه ضرر على أهل البلد، أو حصل التلبيس من المتلقِي على المتلقَى فهذا مكروه كراهة تحريمية، وإذا لم يكن أحد الأمرين فإنه لا بأس به. قال بهذا الأوزاعي، والحنفية (٥).

واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة السابق.


(١) "المنتقى" (٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٣١)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٥١ - ٢٥٢)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٧)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، "نهاية المحتاج" (٣/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، "المحلى" (٧/ ٣٧٤). وهؤلاء يرون التحريم مطلقا، حملا لكلام ابن هبيرة على أن المراد به الكراهة التحريمية.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (١٥١٩)، (٣/ ٩٣٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٣)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٨)، "فتح القدير" (٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧). وينظر: قول الأوزاعي في "إكمال المفهم" (٥/ ١٤٠).
تنبيه: نسب ابن المنذر في "الإجماع" (ص ١٣٢)، وابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣١٢) إلى الحنفية أنهم يقولون بجواز التلقي مطلقا، وهذا خلاف ما هو في كتبهم كما تبين. كذلك ابن قدامة جعل الأوزاعي مع الجمهور، لكن الذي قرره الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" والقاضي عياض خلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>