للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذن له فيه المعير فقط. وأما الوجه عند الشافعية فهو خلاف شاذ (١).

[[٨ - ٨] وقت العارية للمستعير]

• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يرد العارية متى شاء، ولو كانت مؤقتة فيعيدها قبل أن يحين وقت الإرجاع.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويجوز للمستعير الرد متى شاء، بغير خلاف نعلمه] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال العمراني: (ويجوز للمستعير أن يرد العارية متى شاء، لأنه ملك الانتفاع بالإباحة، فكان له ردها متى شاء، كما لو أباح له أكل طعامه) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى شاء، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير، وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام) (٧)

قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة. . . إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه، وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار. . . ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه) (٨).


(١) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (٩/ ٨ وما بعدها).
(٢) المغني (٧/ ٣٥٠) وقد وافقه على نفي الخلاف شمس الدين في الشرح الكبير (٥/ ٣٥٧).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٨٣).
(٤) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠).
(٥) روضة الطالبين، النووي (٤/ ٨٢).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٥١٦).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٢٧٠).
(٨) الشرح الصغير، (٣/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>