للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: ظاهر من ذكر حب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للتيمن في الحديث الأول، وفي الثاني من الأمر بالبدء بالميامن، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: قال النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع" (١).

وعلى كل حال، فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة المشروعية.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٨ - ٩٥] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة]

إذا أراد المسلم الوضوء، وقدم اليسرى على اليمنى، فإن وضوءه صحيح، ولا إعادة عليه بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة، على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء" (٢).

ونقله عنه النووي، وقال بعده: "وكذا نقل الإجماع فيه آخرون" (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه" (٤).

وقال أيضًا: "لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى" (٥).

وقال أيضًا: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه" (٦).


= الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، (ح ١٠٩٠)، (٣/ ٣٧٠)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٥٤).
(١) "المجموع" (١/ ٤١٧)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).
(٢) "الإجماع" (١٣).
(٣) "المجموع" (١/ ٤١٧).
(٤) "الاستذكار" (١/ ١٢٨).
(٥) "التمهيد" (٢/ ٨٣).
(٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>