للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "قوله (١): (فإذا غسل يديه)، فذكر مجموعهما، ولأجل هذا اتفق العلماء على سقوط الترتيب بينهما -أي: اليمنى واليسرى" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه" (٣).

وقال أيضًا: "ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافًا" (٤).

ونقله ابن قاسم (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع" (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه، كان تاركًا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (٩).

• وجه الدلالة: قولها -رضي اللَّه عنها-: (يحب) يفيد الاستحباب، وأنه كان يفعل ذلك، ويحبه، ولكن لم يأمر به على الإلزام، وإلا قالت: كان يأمر، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: سبق نقل النووي في المسألة الماضية عن الشيعة (١٠) أنهم يقولون بوجوب تقديم اليمين، وأنه لا يعتد بخلافهم.

ونسب المرتضى الشيعي هذا القول للشافعي فيما نقله عنه ابن حجر (١١)، وغلطه فيها.


(١) أي: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث حتِّ الخطايا بالوضوء، رواه الترمذي رقم (٢)، (١/ ١٤) مع "العارضة"، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن العربي أيضًا في "العارضة" (١/ ١٤).
(٢) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٤).
(٣) "المغني" (١/ ١٥٣).
(٤) "المغني" (١/ ١٩٠).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٧٤).
(٦) "المجموع" (١/ ٤١٧).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٠٩).
(٨) "فتح القدير" (١/ ٣٦)، و"البحر الرائق" (١/ ١٨).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) "المجموع" (١/ ٤١٧).
(١١) "فتح الباري" (١/ ٢٧٠)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>