للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء (١).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه يأمرني فأتَّزر فيباشرني وأنا حائض" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يباشر عائشة -رضي اللَّه عنها-، وأدنى المباشرة صورة مسألتنا، فدل على جوازها (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف عبيدة السلماني كما سبق، فقال: لا يجوز أي نوع من المباشرة أثناء الحيض، ولكن الذي وجدته أنه موافق على مسألتنا (٤)، وكما سبق من كلام النووي أن هذا القول غير معروف، وأقل أحواله أنه شاذ، مخالف لما قبله وبعده، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٦ - ٤٣٣] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت]

إذا طهرت المرأة من الحيض، ثم اغتسلت، فإنه يجوز للزوج الاستمتاع منها بالوطء حينئذ.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا استحاضة، ولا غير ذلك، بعد أن تغتسل كلها بالماء؛ فوطؤها حلال لمن هي فراش له، ما لم يكن هنالك مانع من صوم، أو اعتكاف، أو إحرام، أو ظهار" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في النفساء: "وإذا انقطع الدم واغتسلت؛ قرأت القرآن وصلَّت بالاتفاق" (٦)، أي: أنها تأخذ أحكام الطاهر حينئذ.

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "خلاف إنهاء الحرمة -أي: حرمة الوطء- بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه -الخلاف- بالإجماع" (٧). ونقله عنه ابن الهمام


(١) "المنتقى" (١/ ١٢١)، "المجموع" (٢/ ٥٦١).
(٢) البخاري كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض، (ح ٢٩٥)، (١/ ١١٥).
(٣) "سبل السلام" (١/ ١٥٤).
(٤) "المصنف" (٣/ ٣٦٤).
(٥) "مراتب الإجماع" (٤٦).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٣٦).
(٧) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>