للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - أن في ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من الإباحة نظرًا (١).

[[٦ - ٨٦] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان]

الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، فإذا شُرط في عقد النكاح أن على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، كان ذلك الشرط مما يجب الوفاء به، وإلا فللمرأة الفسخ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إن شرط أن لا يضارّها في نفسها ولا في مالها، أنه شرط صحيح، ولا يضر النكاح بشيء" (٢).

٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (٣).

٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بما يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر اللَّه تعالى به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الوفاء بشرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بإحسان، وافق عليه المالكية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" (٧).

٢ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" (٨).


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢١٠).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٦٣).
(٤) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٤١).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٠٥)، "التاج والإكليل" (٥/ ٢٠٤).
(٦) "الفروع" (٨/ ٢٥٩)، "الإنصاف" (٨/ ١٥٤).
(٧) أخرجه البخاري (٥١٥١) (٦/ ١٦٩)، ومسلم (١٤١٨) "شرح النووي" (٩/ ١٧٠).
(٨) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) (٣/ ٣٠٤)، والترمذي (١٣٥٧) (٣/ ٧٣). قال الترمذي: هذا حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>