للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: قراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنًا، ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها (١).

٣ - ما ورد عن جابر وسلمة بن الأكوع، وغيرهما في إباحتها منسوخ بما ذكر من النصوص الدالة على التحريم، ولعله لم يبلغهم نهي عمر عنها (٢).

٤ - ما ورد عن جابر فهو معارض بمثله، فقد أخرج مسلم عنه أنه قال: فعلناها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نهانا عنها عمر، فلم نعد إليها (٣).

٥ - قد ورد في حديث سبرة الجهني تحريمها إلى يوم القيامة، وما حُرِّم إلى يوم القيامة فقد أمنَّا نسخه (٤).

٦ - ما ورد عن عمر -رضي اللَّه عنه- في النهي عنها، وافقه عليه أكابر الصحابة، وإنما كان إمامًا فاختص بالإعلان والتأديب، ولم يكن بالذي يقدم على التحريم بغير دليل، ولو فعل لما سكت عنه الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ونهي عمر لم يكن عن اجتهاد، بل كان مستندًا إلى نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها (٥).

٧ - أما ما ورد عن ابن عباس في إباحتها، فقد قال له عروة بن الزبير: أهلكت نفسك، قال: وما هو يا عروة؟ ! قال: تفتي بإباحة المتعة، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، فقال: أعجبُ منك! أُخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: إنهما أعلم بالسنة منك، فسكت (٦).

٨ - ثبت النص الصريح الصحيح بتحريمها إلى يوم القيامة، مما يجعل الخلاف فيها مخالفًا للسنة.

٩ - ما ورد عن ابن عباس بالقول بإباحتها، فقد ثبت عنه الرجوع (٧).

١٠ - جميع من روى عن ابن عباس حلها، فلم تكن رواياتهم إلا معلولة، أو قاصرة عن الدلالة (٨).


(١) "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٥١).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٤٥٤)، "فتح الباري" (٩/ ٢٠٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٥) "شرح النووي" (٩/ ١٥٥).
(٤) "المحلى" (٩/ ١٣٠).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٤٥٤)، "فتح الباري" (٩/ ٢٠٩).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٤٥٣).
(٧) انظر: "سنن البيهقي" (٧/ ٢٠٧).
(٨) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>