للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) قاله الجرجاني في التعريفات: (ص ٢٧٨). وفيه: "المضاربة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، وفي الشرع: عقد شركة. . . " الخ.
وقال ابن الأثير: "القِراض، المُضارَبة في لُغة أهل الحجاز، يقال: قَارَضَه يقارِضُه قِراضًا ومُقارَضة". النهاية في غريب الحديث: (٤/ ٤١).
وقال الإمام الماوردي: "القراض معناه والمضاربة اسمان لمسمى واحد، فالقِراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. وفي تسميته قراضا تأويلان: أحدهما. . أنه سمي بذلك؛ لأن رب المال قد قطعه من ماله، والقطع يسمى قراضًا. . . والتأويل الثاني. . أنه سمي قراضًا؛ لأن لكل واحد منهما صنعًا كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما، ووجود العمل من الآخر، مأخوذ من قولهم: قد تقارض الشاعران إذا تناشدا. وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما أنها سميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم، والثاني أنها سميت بذلك؛ لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهرًا لبطن. .). الحاوي: (٧/ ٣٠٥).
وقال الإمام ابن مودود الحنفي: "سمي هذا النوع من التصرف مضاربة؛ لأن فائدته وهو الربح لا تحصل غالبًا إلا بالضرب في الأرض، وهي بلغة الحجاز مقارضة". الاختيار: (٣/ ٢٠). وقال الإمام ابن تيمية: "وسموا المضاربة فراضًا؛ لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات". مجموع الفتاوى: (٢٩/ ١٠٢).
(٢) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٢٧).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>