للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: شروط إقامة الحد]

الحدود عند الفقهاء على قسمين:

الأول: قسم مجمع عليه أنه حد، وهذا يشمل حد الزنا، والسرقة، والحرابة، والقذف.

الثاني: قسم مُختلف فيه، وهذا يشمل البغي، وشرب الخمر، والردة، ولكل حد شروط تخصه، وفي بعض تلك الشروط خلاف بين أهل العلم، لكن المراد هنا هو بيان شروط إقامة الحد فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد، ويمكن إجمال ذلك في أربعة شروط هي كما يلي:

الشرط الأول: التكليف: والمراد به أن يكون من وجب عليه الحد عاقلًا بالغًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه الشافعي (١)، وابن حزم (٢)، وابن عبد البر (٣)، وابن قدامة (٤)، وغيرهم (٥).

الشرط الثاني: الاختيار: فإن كان من يجب عليه الحد فعل ما فعله مُكرهًا فلا حد عليه، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: أن الاختيار شرط لإقامة الحد. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (٦)، . . .


(١) انظر: الأم (٧/ ١٩١).
(٢) انظر: المحلى (١١/ ٢٥٠).
(٣) انظر: التمهيد (٢٣/ ١٢٠).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٦١).
(٥) انظر: شرح النووي (١١/ ١٩٣)، الشرح الكبير (١٠/ ١١٩)، وسيأتي بيان المسألة مفصلة بأدلتها، مع نصوص من نقل الإجماع في المسألة رقم ٣٤ بعنوان: "البلوغ شرط لوجوب الحدود"، والمسألة رقم ٣٥: "العقل شرط لوجوب الحدود".
(٦) انظر: المبسوط (٩/ ٩٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٨٠)، تبيين الحقائق (٣/ ١٥٨).
إلا أن أبا حنيفة يخص الإكراه بالسلطان، فإن كان المكرِه غير السلطان فإنه يقام عليه الحد، وخالفه صاحباه فذهبا إلى أن الإكراه عام في السلطان وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>