للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الإشارة بالأصابع يفيد العلم بالعدد، فهو تصريح في تشبيه الطلاق بعدد الأصابع المشار بها (١).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال: هكذا، فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق]

إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يلزمه شيء، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إن كان الشك في أصله: هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، . . . وهذا متفق عليه" (٢).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا نزاع" (٣).

٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "من شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه، قال المحاملي (٤) بالإجماع" (٥).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في أصل الطلاق، لم يلزمه شيء، وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وابن حزم (٨).


(١) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٤٣)، "المغني" (١٠/ ٥٠٣)، "مغني المحتاج" (٤/ ٥٢٥).
(٢) "الحاوي" (١٣/ ١٤٩).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ١٣٨).
(٤) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي، البغدادي، أحد أئمة الشافعية، أخذ عن أبي حامد الإسفراييني، وكان في غاية الذكاء والفهم، وبرع في المذهب، له تصانيف عدة؛ منها: "المقنع"، و"المجموع"، و"رؤوس المسائل"، كلها في الفروع، توفي سنة (٤٥١ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ٣٧٥)، "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ١٧٧).
(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٩١)، وانظر: "اللباب للمحاملي" (ص ١٨٧).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٧٣)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٦٧).
(٧) "المعونة" (٢/ ٦٢١)، "التاج والإكليل" (٥/ ٣٧٨).
(٨) "المحلى" (٩/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>