للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة فيها؛ ولذا حكى الاتفاق من ذَكَر هذه الأقوال: كابن المنذر والطحاوي.

أما بيع جلود الميتة بعد الدبغ، فلا يصح فيه الإجماع، وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٣٤] بطلان البيع بالميتة والدم]

• المراد بالمسألة: إذا جعل الميتة -وهي: التي زالت عنها الحياة بغير ذكاة شرعية- أو الدم المسفوح، ثمنا لسلعة أيَّا كانت هذه السلعة، فإن البيع باطل، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(البيع بالميتة والدم باطل) لا فاسد، بإجماع علماء الأمصار] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٢) "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٣٣٣)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، "الشرح الصغير" (٣/ ٢٢)، "الوسيط" (٣/ ١٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٤٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨ - ٩)، "الإنصاف" (٤/ ٢٧٠)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٢، ١٥٦)، "منار السبيل" (١/ ٢٨٨)، "المحلى" (٧/ ٤٩٠).
تنبيهان:
الأول: المالكية والشافعية يرون أن من شروط المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمونا: الطهارة، فيستفاد من هذا الشرط موافقتهم للإجماع وإن لم ينصوا على هذه المسألة.
الثاني: الحنابلة يرون من شروط المعقود عليه: المالية، ويعرفون المال بأنه: ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة. فالإباحة قيد يخرج كل ما هو نجس، فيدخل فيه الدم والميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>