(٢) "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٣٣٣)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، "الشرح الصغير" (٣/ ٢٢)، "الوسيط" (٣/ ١٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٤٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨ - ٩)، "الإنصاف" (٤/ ٢٧٠)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٢، ١٥٦)، "منار السبيل" (١/ ٢٨٨)، "المحلى" (٧/ ٤٩٠). تنبيهان: الأول: المالكية والشافعية يرون أن من شروط المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمونا: الطهارة، فيستفاد من هذا الشرط موافقتهم للإجماع وإن لم ينصوا على هذه المسألة. الثاني: الحنابلة يرون من شروط المعقود عليه: المالية، ويعرفون المال بأنه: ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة. فالإباحة قيد يخرج كل ما هو نجس، فيدخل فيه الدم والميتة.