للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جسده (١).

واستدل (٢) بقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين" (٣).

وقد سبق ذكر خلاف الحنابلة في إجزاء الانغماس عن الوضوء، وهي أقوال جارية هنا، فتراجع هناك (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٤ - ٢٧٧] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل]

إذا مسح الجنبُ بدنَه، ولم يجرِ الماء عليه، فلا يكفي ذلك في غسله، ولا ترتفع جنابته.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء، وكرر ذلك؛ لا ترتفع جنابته، بل يشترط جري الماء على الأعضاء" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن الطهارة من التطهير، وهو لا يكون بمجرد المسح.

٢ - قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن الاغتسال المأمور به ظاهر فى الاستغراق بالاغتسال، وهو لا يكون بالمسح وحده (٩).


(١) "المحلى" (١/ ٢٧٦)، (١/ ٢٨٧).
(٢) "المحلى" (١/ ٢٧٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في مسألة: (إجزاء الانغماس في الماء للوضوء).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٦) "المبسوط" (١/ ٤٥).
(٧) "الذخيرة" (١/ ٣٠٨).
(٨) "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٠).
(٩) "الذخيرة" (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>