للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستثناء الذي ذكره لا ينقض مسألتنا؛ إذ هو في التفصيلات، واشتراط الدلك.

الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "كما أن الجنب إذا انغمس في نهر، وتدلك؛ فإنه يجزئه اتفاقًا" (١).

ويلاحظ أنه قيده بالدَّلْك أيضًا.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع في إجزاء الانغماس في الغسل سفيانُ الثوري، والأوزاعي، وداود (٢)، والحنفية باستثناء أبي يوسف (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة، ولكن بشرط أن يكون جاريًا؛ أو يتحرك قليلًا في الراكد، ويمسح رأسه، ويغسل قدميه بعده (٥)، وابن حزم فيما عدا غسل الجنابة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بإمساس الماء، ولم يأمره بإمرار اليد، فدل على كفاية إمساس الماء، كما في مسألتنا (٨).

٢ - أن الانغماس غسل، فلا يجب إمرار اليد فيه؛ كغسل الإناء من ولوغ الكلب، حيث لا يجب فيه إمرار اليد، بل يكفي فيه الغسل (٩).

٣ - أن الانغماس في الماء مع إمرار اليد على الأعضاء هو تمامٌ للغسل، وإتيان بالأمر بالاغتسال، فيطلق عليه أنه اغتسل بالماء وتدلك، فكان ذلك مجزئا، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف، واشترط الصبَّ لإسقاط الفرض (١٠).

ولم أجد له دليلًا.

وخالف ابن حزم في غسل الجنابة فقط، وقال: يجب عليه أن ينوي تقديم رأسه قبل


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٢٠).
(٢) "المحلى" (١/ ٢٧٦).
(٣) "فتح القدير" (١/ ٥٨).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢١٨).
(٥) "المغني" (١/ ١٩١).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٨٧)، وأضاف غسل الجمعة في (١/ ٢٩٤).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "المجموع" (٢/ ٢١٤)، وهذا على القول بعدم وجوب الدلك.
(٩) "المجموع" (٢/ ٢١٤)، وهذا على القول بعدم وجوب الدلك أيضًا.
(١٠) "فتح القدير" (١/ ٩١)، و"البحر الرائق" (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>