للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك يجزئه (١).

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: إنِ انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ؛ أجزأه، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق" (٢).

نقل ابن حزم عمَّن يرى وجوب التدلّك (٣) للغسل قوله: "واحتج من رأى التدلك فرضًا؛ بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه، فإنه قد تم، واختلف فيه إذا لم يتدلك، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع" (٤).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعًا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر، وتدلك فيه للغسل؛ أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه، ولا صبه عليه، وكذلك الوضوء، ولا يلزم نقل الماء إلى العضو". نقله عنه الموّاق (٦)، والحطاب (٧)، ويلاحظ أنه قيده بالدَّلْك.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء؛ أو وقف تحت ميزاب ونوى؛ صح وضوؤه وغسله" (٨).

وقال في موضع آخر: "مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به، ولم يمسه بيديه؛ أو انغمس في ماء كثير؛ أو وقف تحت ميزاب؛ أو تحت المطر؛ ناويًا، فوصل شعره وبشره؛ أجزأه وضوؤه وغسله، وبه قال العلماء كافة؛ إلا مالكًا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء" (٩).


(١) ولا تتحدث المسألة عن التفصيلات، كاشتراط الدّلك، إذ به ليس في المسألة إجماع.
(٢) "سنن الترمذي" (١/ ١٣٠) مع "العارضة".
(٣) هو قول عطاء، والمالكية في المشهور، والمزني، "المغني" (١/ ٢٩٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢١٨)، و"المجموع" (٢/ ٢١٤).
(٤) "المحلى" (١/ ٢٧٧)، ولم يذكر عمن نقل.
(٥) "أحكام القرآن" (١/ ٥٥٨).
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ٣٢٢).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٢٢١).
(٨) "المجموع" (١/ ٣٨٣).
(٩) "المجموع" (٢/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>