للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان ممن يقتدى به لزمه الإجابة؛ لتغيير المنكر، فإن لم يقدر على التغيير ينصرف؛ لما في بقائه من شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين (١).

• أدلة هذا القول:

١ - أن تغيير المنكر فرض، فكان في إجابة الدعوة إقامة الفرض، ومراعاة السنة (٢).

٢ - أن إجابة الدعوة سنة، ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة (٣).

ثانيًا: ذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، إلى القول بأنه إن كان قادرًا على إزالة المنكر لزمه الحضور، فإن لم يقدر لزمه أن يرجع، ولم يفرقوا بين من كان يقتدى به أو غيره.

• أدلة هذا القول:

١ - استدلوا بحديث سفينة المتقدم، وقالوا: هذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف لما رأى المنكر (٦).

٢ - أنه بحضوره، وقدرته على الإنكار، يجمع بين واجبين: تلبية الدعوة، وإزالة المنكر (٧).

النتيجة: ما ذكر من الاتفاق على عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر غير صحيح؛ لخلاف الحنفية، والشافعية، والحنابلة بوجوب الإجابة للقادر على إزالة المنكر، فإن لم يقدر انصرف إن كان ممن يقتدى به عند الحنفية، ومطلقًا عند الشافعية والحنابلة.

[[٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس]

إذا نثر (٨) أهل العرس شيئًا على من حضر، فإنه يباح أخذه، ونقل الإجماع على


(١) "الهداية" (٢/ ٤١٤)، "الاختيار" (٤/ ١٧٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٦/ ٥١٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٥١٣)، "الهداية" (٢/ ٤١٤).
(٤) "البيان" (٩/ ٤٨٧)، "المهذب" (٢/ ٤٧٨).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٣٣٥)، "المحرر" (٢/ ٨٧).
(٦) "الكافي" (٤/ ٣٧٢).
(٧) "الكافي" (٤/ ٣٧٢)، "البيان" (٩/ ٤٨٧).
(٨) نثرت الشيء أنثره نثرًا فانتثر، والاسم النُّثار. والنُّثار -بالضم: ما تناثر من الشيء، ونثرك الشيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>