للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة أخذه والتقاطه جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما نثر السكر واللوز في العرس، أو غير ذلك من طيب أو دراهم، فمباح إجماعًا" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الخلاف إنما هو في كراهية ذلك، أما إباحته فلا خلاف فيها، ولا في الالتقاط" (٢). وقال أيضًا: "وأما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز، والسكر، وغيره، فلا خلاف أن ذلك حسن، غير مكروه" (٣).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: ". . . وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف فيهما" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الماوردي من الشافعية، وابن قدامة، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على إباحة أخذ النثار في العرس، وافق عليه الحنفية (٥). وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، وأبي عبيد (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن عبد اللَّه بن قرط (٧) -رضي اللَّه عنه- قال: قُرِّب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس بدنات أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع" (٨).

• وجه الدلالة: أن هذا الفعل من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جارٍ مجرى النثار، مما يدل على إباحة أخذه (٩).


= بيدك، رميك به متفرقًا، مثل: نثر الجوز، واللوز، والسكر، ونثر الحب عند بذره.
انظر: "لسان العرب" (٥/ ١٩١)، "الصحاح" (٢/ ٥٥٥).
(١) "الحاوي" (١٢/ ٢٠٣).
(٢) "المغني" (١٠/ ٢٠٩).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢١٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤١٧).
(٥) "المبسوط" (٣٠/ ١٢٨ - ١٢٩)، "الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٤٥).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٠٨).
(٧) هو عبد اللَّه بن قرط الأزدي، كان اسمه في الجاهلية شيطانًا، فسماه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه، شهد اليرموك وفتْح الشام، واستعمله أبو عبيدة على حمص، ثم استعمله معاوية، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث، مات شهيدًا بأرض الروم سنة (٥٦ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٣٦٠)، "الإصابة" (٤/ ١٧٩).
(٨) أخرجه أبو داود (١٧٦٥) (٢/ ١٩٤). قال البيهقي: إسناده حسن؛ إلا أنه يفارق النثار في المعنى. انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٨).
(٩) "المغني" (١٠/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>