للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلاق لا تأخذ المرأة بها من المهر شيئًا، سواء كان الفسخ من قبل الرجل أو المرأة؛ وذلك لخلاف ابن حزم.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المرأة لا تأخذ شيئًا من المهر إذا كانت الفرقة بسبب فسخ غير الطلاق؛ لخلاف المالكية، والشافعية، والحنابلة، في أنها تأخذ النصف من المهر إذا كانت الفرقة من جهة الزوج.

[١١ - ١٢٤] الصداق لا يكون إلا معينًا موصوفًا:

إذا عقد النكاح فإنه لا بد أن يعقد على صداق معين، معلوم القدر والصفة والجنس مما يمكن ضبطه، فيما لو حصل بين الزوجين اختلاف، فيرجع كل من الزوجين بالنصف إذا كان هناك طلاق قبل الدخول، أو ترجع المرأة بالمهر كاملًا في خلوة صحيحة، أو طلاق بعد الدخول، أو يرجع الزوج بالمهر كاملًا إن حدث فسخ لعقد النكاح من قبل المرأة، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلومًا؛ لأنه من باب المعاوضات" (١).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف، أعني: المنضبط جنسه، وقدره، وصفته" (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤].

• وجه الدلالة: شرط اللَّه سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالًا، فما لا يكون مالًا لا يكون مهرًا (٣).

٢ - وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى بتنصيف المفروض من المهر في الطلاق قبل الدخول، فيقتضي كون المفروض مما يقبل التنصيف، وهو المال (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن الصداق لا بد


(١) "التمهيد" (٢/ ١٨٦).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩١)، "الاختيار" (٣/ ١٠١).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>