للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإخفاء، فكأن الفسخ وقع منها (١).

٢ - الفرقة بغير طلاق تكون فسخًا للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل، وجعله كأنه لم يكن (٢).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، أن الفسوخ التي لا يتنصف بها الصداق، هي ما كان من جانب المرأة، فيسقط حقها في المهر، أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل، فللمرأة نصف الصداق.

• أدلة هذا القول:

١ - أن الفرقة إذا وقعت من الزوج بسبب رِدَّته مثلًا، فحكم فرقته كطلاقه، فتأخذ نصف المسمى؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] (٦).

٢ - المهر الذي تستحقه المرأة من الزوج هو في مقابلة منافعها، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة المعقود عليه رجع العوض إلى العاقد الذي هو الزوج (٧).

٣ - أن ملك المرأة للصداق غير مستقر، ولا يستقر ملكها له إلا بالدخول أو بالموت، وهنا وقعت الفرقة من قبل المرأة قبل الدخول، فلا تستحق شيئًا (٨).

• القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى أن النكاح إذا انفسخ بعد صحته، فللمرأة المسمى كاملًا، سواء دخل بها أم لا.

• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤].

• وجه الدلالة: أوجب اللَّه سبحانه وتعالى الصداق للمرأة بالعقد دخل بها أو لم يدخل، فإذا انفسخ النكاح بما يوجب فسخه، فحق المرأة في الصداق باقٍ، كما لو مات الزوج، ولا فرق (٩).

النتيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الفسوخ التي ليست


(١) "المغني" (١٠/ ٦٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٢٨).
(٣) "المعونة" (٢/ ٥٤٨)، "الذخيرة" (٤/ ٣٨٠).
(٤) "المهذب" (٢/ ٤٦٦)، "البيان" (٩/ ٤٠٤).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٢٧٩)، "كشاف القناع" (٥/ ١٤٩).
(٦) "البيان" (٩/ ٤٠٥).
(٧) "المغني" (١٠/ ٦٣).
(٨) "المعونة" (٢/ ٥٤٩).
(٩) "المحلى" (٩/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>