للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة (١).

ب - تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قولٌ هو بحيث يُوجِبُ على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) (٢).

شرح مفردات التعريف: (قول): اسم جنس يشمل كل الأقوال، ما يوجب الحكم منها، وما لا يوجبه كالأقوال العامة.

(وقول هو بحيث): يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة.

(يوجب على): قيد أول يخرج ما لا يوجب على الحاكم سماعه كالرواية ونحو ذلك.

(الحاكم): أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير.

(سماعه): هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها.

(الحكم بمقتضاه): قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل، التي لا يحكم بها.

(إن عُدل قائله): أي ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال.

(مع تعدده أو حلف طالبه): شرط آخر للشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد الشهود، أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد (٣).

ج - تعريف الشافعية: عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٦/ ٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٦)؛ الهداية (٣/ ١٣١).
(٢) نهاية السول (١/ ٤٥)؛ تبين الحقائق (٤/ ٢٠٧)؛ وسائل الإثبات (ص ١٠٢).
(٣) مواهب الجليل (٦/ ١٥١)؛ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي (٧/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>