للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - شراء عائشة لبريرة، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق".

• وجه الدلالة:

١ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز بيع المكاتَب (١)، قال الماوردي: وهذا الحديث نص في جواز بيع المكاتَب (٢).

٢ - أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه (٣).

ثانيًا: يرى ابن حزم جواز بيع المكاتَب قبل أن يؤدي شيئًا، فإن شرع في الأداء، فقد أعتق منه بقدر ما أدى، وما بقي فهو رقيق فيه، فيجوز بيع ما بقي، وتبطل الكتابة فيه (٤).

• دليل هذا القول: استدل بحديث بريرة، إذ قال: "فهذه بريرة لم تكن أدت شيئًا من مال الكتابة، وجاءت تستعين على أدائها، فدل على جواز بيع المكاتَب الذي لم يؤدِّ شيئًا" (٥).

النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم صحة بيع المكاتَب بغير رضاه، غير صحيح؛ لخلاف الشافعية في القديم، والحنابلة في المذهب، وابن حزم.

[١٨ - ٥٢٤] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:

إذا كاتب السيد عبده، فله بيعه بعد عقد الكتابة، على أن عقد الكتابة لا يبطل بعد البيع، ويستمر العبد في أداء نجوم الكتابة للمشتري، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه، غير جائز على أن يبطل كتابته بيعه، إذا كان ماضيًا فيها، مؤديًا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها) (٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن الكتابة لا تنفسخ بالبيع ولا يجوز إبطالها، لا نعلم في هذا خلافًا) (٨).


(١) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٢٦)، "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(٢) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(٣) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(٤) "المحلى" (٧/ ٥٢٦)، (٨/ ٢٣٤).
(٥) "المحلى" (٨/ ٢٣٥).
(٦) "الإجماع" (ص ٩٢).
(٧) "المغني" (١٤/ ٥٣٧).
(٨) "المغني" (١٤/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>