للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة، من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، وافق عليه المالكية، بشرط أن يعتقه المشتري (١)، والإمام الشافعي في القديم (٢)، والحنابلة في المذهب (٣). وهو قول عطاء، والنخعي، والليث (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعي، فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز بيع المكاتَب، فإن بريرة جاءت تستعين على أداء كتابتها، ولو كان عقد الكتابة انفسخ، لم يكن للاستعانة فائدة (٦).

٢ - أن الكتابة عقد لازم، لا تبطل ببيع العبد، كإجارته، ونكاحه، ويبقى على كتابته، وعلى نجومه عند المشتري، كما كان عند البائع (٧).

٣ - أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه (٨).

٤ - أن الكتابة عتق بصفة، وهذا لا يمنع من جواز البيع (٩).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١٠)، والشافعية في الجديد (١١)، وابن حزم (١٢)، إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتَب.

• أدلة هذا القول:

١ - أن بيع المكاتَب، دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة، فيكون


(١) "المدونة" (٢/ ٤٧٨)، "الذخيرة" (١١/ ٢٩٢).
(٢) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٤)، "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٥٣٥).
(٣) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٢٥)، "الإنصاف" (٧/ ٤٧٠).
(٤) "الإشراف" (٢/ ١٨٨)، "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٢٦)، "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(٧) "المغني" (١٤/ ٥٣٧).
(٨) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(٩) "الحاوي" (٢٢/ ٢٨٥).
(١٠) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥٩)، "الهداية" (٢/ ٢٩٦).
(١١) "البيان" (٨/ ٤٧٩)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٣٥).
(١٢) "المحلى" (٨/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>