للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض، وجب بناء الحكم على الأصل، وإن طال (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي]

إذا حاضت المرأة، فإن الصلاة لا تجب عليها أثناء الحيض.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها" (٢). نقله عنه النووي (٣).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض" (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها" (٥).

وقال: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام" (٦).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فبان بذلك أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع" (٧).

وقال: "وهذا نص ثابت عنه عليه الصلاة والسلام (٨)، في أن الحيض يمنع من الصلاة، وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة، كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طائفة من الخوارج، يرون على الحائض الصلاة" (٩).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠).
(٢) نقله من كتابه اختلاف الفقهاء، والموجود منه لا يوجد فيه كتاب الطهارة، ولم أجد هذه العبارة في غيره.
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٨٣).
(٤) "الإجماع" (١٥).
(٥) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٦) "المحلى" (١/ ٣٨٠).
(٧) "التمهيد" (١٦/ ٦٧).
(٨) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي.
(٩) "الاستذكار" (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>