للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإنصاف: (٥/ ١٧١).
(٢) البحر الرائق: (٦/ ٢٧٥).
(٣) المبسوط: (٢٠/ ١٥٧، ١٧٣)، وفيه: "وإذا باع الرجل رجلا عبدا بألف درهم ثم أحال البائع غريمه على المشتري بالمال الذي باعه به العبد ثم استحق العبد أو وجد حرا فإن القاضي يبطل الكفالة والحوالة لأنه ظهر أنه أحال عليه بمال ولا مال"، والبحر الرائق. (٦/ ٢٧٥)، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٣٤٥).
(٤) المنتقى: (٦/ ٤٥٤)، وفيه: "ولو أحاله بثمن سلعة باعها على المشتري، وهو موسر ثم استحقت السلعة أو ردت بعيب فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم الحول ثابت عليه يؤديه، ويرجع به المحيل على البائع منه قال، وبلغني عن مالك، وقال أشهب الحول ساقط، ويرجع المحال على المحيل، ولو كان قد قبض ما احتال به لرجع عليه من دفعه إليه"، ومواهب الجليل: (٧/ ٢٩)، وفيه: "لو باع ما يعلم أنه لا يملكه مثل أن يبيع سلعة من رجل، ثم يبيعها من ثان ويحيل عليه بالثمن؛ فلا خلاف أن الحوالة باطلة ويرجع المحال على المحيل".
(٥) التنبيه: (١/ ١٠٥)، وفيه: "وإن أحال البائع على المشتري رجلًا بالمال ثم خرج المبيع مستحقًا بطلت الحوالة"، وروضة الطالبين: (٤/ ٢٣٥).
(٦) الشرح الكبير: (٥/ ٦٣)، وفيه: "وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة"، والإنصاف: (٥/ ١٧١)، والروض المربع: (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>